مصنف عبد الرزاق 8532
باب الصيد يقطع بعضه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:
إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ "، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.