مصنف عبد الرزاق 8530
باب الصيد يقطع بعضه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ، وَكُلْ سَائِرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.