دليل

مصنف عبد الرزاق 8530

باب الصيد يقطع بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ، وَكُلْ سَائِرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.