مصنف عبد الرزاق 8466
باب هل يقرد المحرم بعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ، وَحَلَمَةٍ، وَحَمْنَانَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.