دليل

مصنف عبد الرزاق 8466

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ، وَحَلَمَةٍ، وَحَمْنَانَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.