دليل

مصنف عبد الرزاق 8465

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ -: قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: " قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ " فَنَحَرْتُهَا قَالَ - وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ - " لَا أُمَّ لَكَ - وَقَالَ هِشَامٌ: لَا أُمَّ لِلْآخَرِ، كَمْ - وَيْلَكَ - تُرَاكَ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.