دليل

مصنف عبد الرزاق 8467

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: " قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ "، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ، كَمْ تُرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ وَمِنْ حَلَمَةٍ، " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.