مصنف عبد الرزاق 8467
باب هل يقرد المحرم بعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: " قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ "، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ، كَمْ تُرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ وَمِنْ حَلَمَةٍ، " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.