دليل

مصنف عبد الرزاق 8464

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:

سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.