مصنف عبد الرزاق 8464
باب هل يقرد المحرم بعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.