مصنف عبد الرزاق 8463
باب هل يقرد المحرم بعيره
8463 8402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:8462
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 8460الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يُقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللِّقَاحِ فَلَا تَذُوقُهُ وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ "، فَقَالَ لَهُ هَمَّامٌ: أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَ