مصنف عبد الرزاق 8421
باب الصيد وذبحه والتربص به
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: " حَسْبُكَ، قَدْ غَرِمْتَهُ "، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَلَلْتُ، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ " فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَلَالٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ، فَقَالَ: " غَرِمْتَهُ ". قَالَ: " وَإِنِ ابْتَعْتَهُ حَرَامًا فَذَبَحْتَهُ حَرَامًا، غَرِمْتَهُ أَيْضًا "، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَرَامٌ، فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي، فَمَاتَ، قَالَ: " إِذًا تَغْرَمُهُ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي، قَالَ: " تَغْرَمُهُ "، قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ، قَالَ: " غُرْمُهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.