دليل

مصنف عبد الرزاق 8422

باب الصيد وذبحه والتربص به

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.