مصنف عبد الرزاق 8422
باب الصيد وذبحه والتربص به
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.