مصنف عبد الرزاق 8401
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ قَالَ:
لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: " انْطَلِقُوا بِنَا نَمُرُّ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا "، قَالَ الضَّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي الْمَسِيرُ مَعَهُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيٍّ، قَالَ: فَإِذَا قِدْرٌ يَغُطُّ - يَعْنِي يَغْلِي - فَقَالَ عُمَرُ: " هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ " قَالُوا: لَا، إِلَّا لَحْمَ ظَبْيٍ أَصَبْنَاهُ بِالْأَمْسِ، قَالَ: " فَقَرَّبُوهُ فَأَكَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.