دليل

مصنف عبد الرزاق 8400

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ قَالَ:

لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقِيرٍ لِلنَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اصْطَدْتُ هَذَا الْحِمَارَ فَشَأْنُكُمْ بِهِ " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ "، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأُثَايَةِ الْعَرَجِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.