مصنف عبد الرزاق 8399
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، وَرَأَيْتُ نَاسًا يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ، فَسَكَتُوا عَنِّي، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ حَيْثُ رَكِبْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِيهِ، فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَتَنَاوَلْتُهُ وَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ خَلْفِ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ -، أَوْ قَالَ: عَقَرْتُهُ - قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصْلُحُ أَكْلُهُ، قَالَ: وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ: فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا، فَقَالَ: " كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.