مصنف عبد الرزاق 8396
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ أَيُّهُ يَأْكُلُ ؟ فَقَالَ: " يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.