دليل

مصنف عبد الرزاق 8396

باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ أَيُّهُ يَأْكُلُ ؟ فَقَالَ: " يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.