مصنف عبد الرزاق 8395
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.