دليل

مصنف عبد الرزاق 8395

باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.