MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8395

باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا