مصنف عبد الرزاق 8395
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه