مصنف عبد الرزاق 8162
باب جوار المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: " تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ "، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا ؟ قَالَ: " لَهَا اللهُ إِذًا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا "، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا ؟ قَالَ: " لَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.