دليل

مصنف عبد الرزاق 8162

باب جوار المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: " تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ "، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا ؟ قَالَ: " لَهَا اللهُ إِذًا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا "، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا ؟ قَالَ: " لَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.