دليل

مصنف عبد الرزاق 8161

باب جوار المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا "، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: " وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.