مصنف عبد الرزاق 8163
باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جِوَارِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ، وَتَتَزَيَّنُ ؟ فَقَالَ: " لَا، أَتُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ؟ لَا تَطَيَّبُ "، قُلْتُ: فَفَعَلَتْ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ وَتَخَشُّعٍ ؟ إِنَّمَا طِيبُ الْمَرْأَةِ، وَزِينَتُهَا لِزَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.