دليل

مصنف عبد الرزاق 8160

باب جوار المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ، فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.