دليل

مصنف عبد الرزاق 8149

باب مروره تحت السقف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُجَاوِرُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يَجْلِسُ تَحْتَ ظُلَّةٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَهُوَ تَحْتَ سَقْفٍ، قَالَ: " إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ "، قَالَ إِنْسَانٌ: فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ ؟ قَالَ: فِي الْجِبَالِ وَفِي الصُّعُدَاتِ، قُلْتُ: مُجَاوِرٌ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ أَيَجْعَلُ فُسْطَاطَهُ بِبَابِهِ لِحَاجَتِهِ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ أَيَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَفَيَمُرُّ تَحْتَ قَبْوٍ مَقْبُوٍّ، أَوْ حِجَارَةٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ، وَلَا خَشَبٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.