مصنف عبد الرزاق 8148
باب مروره تحت السقف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتَ عَتَبٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.