دليل

مصنف عبد الرزاق 8148

باب مروره تحت السقف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتَ عَتَبٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.