مصنف عبد الرزاق 8150
باب مروره تحت السقف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ قَالَ: وَأَيُّ عَتَبٍ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ ؟ قُلْتُ: " فَحَجَرٌ مُحَبَّرٌ ؟ " قَالَ: " نَعَمْ، ذَلِكَ عَتَبٌ لَا يَمُرُّ تَحْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.