مصنف عبد الرزاق 7918
باب صيام أشهر الحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاتِهِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.