مصنف عبد الرزاق 7919
باب صيام أشهر الحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا "، قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِهِ ؟ فَقَالَتْ: " كَانَ إِذَا صَامَ، صَامَ حَتَّى نَقُولَ: صَامَ، صَامَ، صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ، أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ: أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.