مصنف عبد الرزاق 7917
باب صيام أشهر الحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟ " قَالَ زَيْدٌ: " وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.