MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 7917

باب صيام أشهر الحرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟ " قَالَ زَيْدٌ: " وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا