دليل

مصنف عبد الرزاق 7852

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.