مصنف عبد الرزاق 7853
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ:
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.