مصنف عبد الرزاق 7851
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: " إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ " قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ أَوْ حَيْسٌ - شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - فَقَالَ: " إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.