مصنف عبد الرزاق 7850
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.