دليل

مصنف عبد الرزاق 7850

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.