دليل

مصنف عبد الرزاق 7849

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةُ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ " فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.