مصنف عبد الرزاق 7849
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةُ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ " فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.