مصنف عبد الرزاق 7848
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا:
إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.