دليل

مصنف عبد الرزاق 7848

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا:

إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.