دليل

مصنف عبد الرزاق 7847

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.