دليل

مصنف عبد الرزاق 7841

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: " أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.