مصنف عبد الرزاق 7841
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: " أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.