مصنف عبد الرزاق 7842
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:
كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا، وَأُفْطِرُ يَوْمًا، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمَ فِطْرِي، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: " لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَصُمْتُ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: " أَصَبْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.