دليل

مصنف عبد الرزاق 7842

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:

كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا، وَأُفْطِرُ يَوْمًا، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمَ فِطْرِي، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: " لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَصُمْتُ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: " أَصَبْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.