دليل

مصنف عبد الرزاق 7840

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِهْرَانَ،

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ، فَيَقُولَانِ: " هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَيَجِدَانِهِ، أَوْ لَا يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.