مصنف عبد الرزاق 7839
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:
مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.