دليل

مصنف عبد الرزاق 7839

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:

مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.