دليل

مصنف عبد الرزاق 7838

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:

هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.