مصنف عبد الرزاق 7838
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.