دليل

مصنف عبد الرزاق 7837

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.