مصنف عبد الرزاق 7836
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.