دليل

مصنف عبد الرزاق 7836

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.