دليل

مصنف عبد الرزاق 7835

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ " فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ، فَيَقُولُ: " لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.