مصنف عبد الرزاق 7835
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ " فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ، فَيَقُولُ: " لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.