دليل

مصنف عبد الرزاق 7832

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: " رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.