مصنف عبد الرزاق 7831
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا: مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا؟، فَقَالَ عَلِيٌّ: " صُمْتَ تَطَوُّعًا، فَأَتَيْتَ حَلَالًا لَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.