دليل

مصنف عبد الرزاق 7833

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ:

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: " إِنَّا صَائِمُونَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.