مصنف عبد الرزاق 7833
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ:
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: " إِنَّا صَائِمُونَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.