دليل

مصنف عبد الرزاق 7399

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.