مصنف عبد الرزاق 7399
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.