دليل

مصنف عبد الرزاق 7400

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.