مصنف عبد الرزاق 7400
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.