دليل

مصنف عبد الرزاق 7398

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.