مصنف عبد الرزاق 7398
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.