دليل

مصنف عبد الرزاق 7397

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.