مصنف عبد الرزاق 7397
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.