مصنف عبد الرزاق 6391
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "
رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ ؟ يَعْنِي الَّذِينَ يَطْعَنُونَ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ، بَعْضُهُمْ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ "، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّ كُلْثُومٍ وَزَيْدٍ، وَثَمَّ رِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: أَرَاهُ ذَكَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.