دليل

مصنف عبد الرزاق 6390

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،

أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.