دليل

مصنف عبد الرزاق 6392

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.