دليل

مصنف عبد الرزاق 5518

باب من فاتته الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي ؟ قَالَ عِمْرَانُ: " وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ ؟ " فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.