مصنف عبد الرزاق 5518
باب من فاتته الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي ؟ قَالَ عِمْرَانُ: " وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ ؟ " فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.